ابن الجوزي
200
كشف المشكل من حديث الصحيحين
فضربه ، واتفق الضرب أن بلغ أربعين ( 1 ) . وسيأتي في مسند أنس ضرب الشارب بالجريد أربعين ، فكأنه ما سن عددا لا يتجاوز ، ولا آلة لا تتغير ، وإنما سن أصل العقوبة ، إذ لو سن شيئا من ذلك وتقرر لم يتجاوز . * * * 123 / 136 - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : أن العباس قال لعلي في مرض رسول الله : أنت - والله - بعد ثلاث عبد العصا ( 2 ) . والمعنى أنه يتأمر عليك . 124 / 137 - وفي الحديث الثاني : أن عليا شرب قائما وقال : رأيت رسول الله فعل كما فعلت ( 3 ) . إن قال قائل : كيف الجمع بين هذا وبين نهي رسول الله عن الشرب قائما ؟ فالجواب من وجهين : أحدهما : أن يكون فعله لعذر . والثاني : لبيان الجواز . والأولى ألا يشرب قائما ( 4 ) . 125 / 138 - الحديث الثالث : قال علي عليه السلام : حدثوا الناس بما يعرفون ( 5 ) .
--> ( 1 ) ينظر ( ص 165 ) حاشية 2 . ( 2 ) البخاري ( 4447 ) . ( 3 ) البخاري ( 5615 ) . ( 4 ) ينظر « تأويل مختلف الحديث » ( 335 ) ، و « الفتح » ( 10 / 82 ) . ( 5 ) البخاري ( 127 ) .